للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فامتنع ترتبه عليه، و - حينئذ - لا يلزم أنه تعالى هو المنفرد بالإتيان بالناسخ، بل بذلك الخير.

وبه خرج الجواب عن قوله: {ألم تعلم} [البقرة: آية ١٠٦] الآية. وفيهما نظر، والأولى: أن يقال: إنه تعالى هو المنفرد بالإتيان بذلك الحكم، والرسول إنما هو مبلغ.

ولا نسلم دلالته على أن الثاني من جنس الأول، والمثال معارض بآخر، كقوله: (من لقيني بحمد وثناء لقيته بخير منه) فإنه قد يكون عطاء ومنحة، سلمناه، لكن الثاني من جنس الأول من حيث الحكم إذا المراد من نسخها: نسخ حكمها، والسنة قد تكون خيرا منه، وأن أريد بالخير ما هو الأصلح في التكليف، وأجزل في الثواب.

وعن (ب) أن التهمة لا تزول إلا: بالمعجزة، سواء نسخ الكتاب بمثله أو بالسنة، على أن مضمون السنة قد يكون نزله روح القدس.

وعن (ج) بمنعه بل هو بيان الانتهاء، سلمناه، لكنه لا يدل على أن غير البيان ليس إليه، سلمناه لكن المراد منه: إظهاره على الناس.

وعن (ج) بمنعه بل هو بيان الانتهاء، سلمناه، لكنه لا يدل على أن غير البيان ليس إليه، سلمناه لكن المراد منه: إظهاره على الناس.

وعن (د) بمنعه، إذ نسخه بالوحي، لا من تلقاء النفس.

وعن (هـ) أنها زائلة بالمعجزة.

وعن (و) أنه لا ينسخ ما ثبت به حجيته، بل غيره، ثم هو منقوض بالتحصيص.

فإن قلت: هو بيان لا رفع.

قلت: النسخ - أيضا - كذلك، إذ هو بيان الانتهاء.

[مسألة]

يجوز نسخ السنة بالكتاب. لما سبق، بل أولى، لعدم التهمة والنفرة.

وللوقوع: نسخ تحريم المباشرة، ووجوب التوجه إلى البيت المقدس، وجواز تأخير الصلاة إلى انجلاء القتال، وصلح

<<  <  ج: ص:  >  >>