للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جوازه بعده، لحقية الكرامات بعده، على ما سلمه أبو الحسين.

ولو سلم امتناعها فإنما يعرف بالبرهان، فكان يجب أن لا يعلم بالتواتر من لم يعلمه، ولا نسلم امتناعه عادة من جمع كثير، وسنده يعرف مما تقدم.

وادعاء إخبار كل لاحق عن أهلية السابق للتواتر في كله بهت صريح، إذ العوام لا يتصورون هذه الدعوى، فكيف يعملون بها.

ولا نسلم أن ما ظهر قعد خفاء، وقوي بعد ضعف: يجب اشتهار حدوثه ووقته، والمثال والمثالين يصحح الدعوى.

ثم إنه منقوض بالأراجيف، ووقائع الأنبياء، مع كونها من الأصول.

وإحالته إلى تطاول الزمان، وعدم الداعي يقدح في تواتر الأمور الماضية ولو سلم صحة الدليل، لكنه لا يعلمه الصبيان والعوام، مع حصول العلم بالتواتر (لهم).

سلمناه، لكنه أضعف من علمنا بوجود بغداد، وبناء الواضح على الخفي غير جائز.

تبنيه:

إن قيل: العلم به نظري، فهو بطريق التولد عند القائلين به، وإلا: ففيه خلاف عندهم، لترتبه على فعل اختياري، ووجه الآخر: القياس على سائر الضروريات.

[مسألة]

في شروطه:

(أ) علم المخبرين به حسا، لأن غيره يحتمل الغلط.

وقال إمام الحرمين، والإمام: ضرورة، فلو علموا بالقرائن كفى.

(ب) بلوغهم في الكثرة إلى حد يمتنع تواطؤهم على الكذب، فلا بد من عدد، لكنه غير معين، لا نفيا ولا إثباتا، بل المرجع فيه إلى حصول العلم للسامع، فإن علم قطع بحصوله

<<  <  ج: ص:  >  >>