للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلة، ولا ترجح القياس على الأصول، لما سبق. وفيه نظر، ذكرناه في (النهاية).

والأولى: أن يقال في ذلك: إن ما ثبت على خلاف الأصول، أو عقل معناه جاز القياس عليه، إن لم يظهر قصد التخصيص بالمحل، ولم يترجح قياس الأصول عليه، لأنه حكم شرعي معقول المعنى، معلل به، كغيره، وإلا: فلا، لعدم الصلاحية أو لوجود المعارض الراجح.

(د) ما شرع ابتداء، وهو غير منقطع عن الأصول، معقول المعنى، لكنه عديم النظير، فلا تعليق عليه، لتعذر الفرع كرخص السفر المعللة بمشقة السفر، وكشرعية القسامة، المعللة بشرف الدم، لا لكونه خارجا عن القاعدة.

نقول من يقول: إن تأقيت الإجازة على خلاف قياس الأصول، كالبيع والنكاح، إذ ليس جعل أحدهما أصلا والآخر خارجا عنه أولى من العكس - ضعيف، إلا: إن أريد به أنه خلاف الغالب، فلا شك أنه كذلك.

(هـ) ما شرع ابتداء من غير اقتطاع عن آخر، وهو معقول المعنى، وله نظير، فهذا يجري فيه القياس وفاقا.

[مسألة]

ليس من شرط الأصل أن يقوم دليل على جواز القياس عليه لأدلة القياس، ولأنه ينفي القياس مطلقا، لعدم وجدان دليله في الشرع.

وقيل: به، فإن أريد به خصوصية الشخصية، فباطل قطعا، أو النوعية، فيقتضي الترجيح من غير مرجح.

ولا الإجماع على تعليل حكمه، أو التنصيص على علته. خلافا للمريسي.

<<  <  ج: ص:  >  >>