وقيل: لا ينسخ بالقياس. وقيل: يجوز بالجلي دون غيره. وأما بعده - عليه السلام - فلا، لما سبق.
المجوز:
(أ)(نسخ) تنبيه {الآن خفف الله عنكم}[الأنفال: آية ٦٥] آية التشديد، وهو نسخ بالقياس.
(ب) قياس على التخصيص.
وأجيب:
عن (أ) بمنع أنه قياس، بل هو مستفاد من نفس التخفيف أو مفهومه.
وعن (ب) الفرق، ثم هو منقوض بالإجماع وخبر الواحد ودليل العقل.
[مسألة]
يجوز أن ينسخ بمفهوم الموافقة، ما يجوز أن ينسخ بمنطوقه، ويجوز نسخه معه، وبدونه غير جائز.
وتردد عبد الجبار فيه
لنا:
أنه مناقض للغرض.
قال: إن كان تابعا فرفعه لا يرفع أصله، وإلا: فظاهر، كما في تحريم شيئين.
وأجيب: بأن المتبوع إذا كان لازما، فلا نسلم ذلك فيه، ونسخ الأصل مستلزم نسخه، لأنه تابع فيزول بزواله. وأورد: بأنه في ثبوته لا في دوامه، ثم هو منقوض بما إذا نسخ الوجوب وبقي الجواز.