علته الإحرام، والحكم يعم، لعموم علته وفاقًا ولا يعم صيغة، إذ ليس في اللفظ ما يفيد العموم لغة أو عرفًا وقوله:"حرمت الخمر لإسكارها" مثل "حرمت المسكر" ممنوع.
ولأنه لو قال: أعتقت غانما لسواده، لا يعتق جميع عبيده السود.
قالا: يحتمل أن يكون لخصوصية ما ورد فيه مدخل.
قلنا: يعم لكنه مرجوح والراجح ما تقدم، ولأنه عليه السلام جعل علة الحكم خاصة الإحرام.
[مسألة]
مفهوم الموافقة
إذا لم يكن دلالته لفظية -، ومفهوم المخالفة ليسا بعامين، إذ العام: لفظ تتشابه دلالته بالنسبة إلى مسمياته".
وقيل: بعمومه، لثبوت الحكم به في جميع الصور ولا نزاع فيه.
[مسألة]
العطف على العام لا يقتضي العموم، إذ مقتضاه الجمع، قال الله تعالى: {وبعولتهن أحق