للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

علته الإحرام، والحكم يعم، لعموم علته وفاقًا ولا يعم صيغة، إذ ليس في اللفظ ما يفيد العموم لغة أو عرفًا وقوله: "حرمت الخمر لإسكارها" مثل "حرمت المسكر" ممنوع.

ولأنه لو قال: أعتقت غانما لسواده، لا يعتق جميع عبيده السود.

قالا: يحتمل أن يكون لخصوصية ما ورد فيه مدخل.

قلنا: يعم لكنه مرجوح والراجح ما تقدم، ولأنه عليه السلام جعل علة الحكم خاصة الإحرام.

[مسألة]

مفهوم الموافقة

إذا لم يكن دلالته لفظية -، ومفهوم المخالفة ليسا بعامين، إذ العام: لفظ تتشابه دلالته بالنسبة إلى مسمياته".

وقيل: بعمومه، لثبوت الحكم به في جميع الصور ولا نزاع فيه.

[مسألة]

العطف على العام لا يقتضي العموم، إذ مقتضاه الجمع، قال الله تعالى: {وبعولتهن أحق

<<  <  ج: ص:  >  >>