للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقبول رواية من روى عقيب إسلامه ممنوع، ولو سلم فالفرق: بأن احتمال الفسق فيه أقل من المستور، إذ يحتمل فيه كما يحتمل في ذاك، مع زيادة، ولتصميم العزيمة في الابتداء.

[مسألة]

في اعتبار عدد المزكى والجارح:

ثالثها: - المختار - يعتبر في الشهادة، إذ شرط الشيء لا يزيد عليه، بل قد ينقص، كالإحصان.

والتزكية - وإن كانت شهادة - بدليل ثبوت أحكامها، لكن في الشهادة دونها، فتقبل فيها ممن يقبل منه الرواية، بل جعلهما إخبارا فيهما أقرب من جعلهما شهادة فيهما، لعدم اشتراط لفظ الشهادة والطلب، ولمخالفة القاعدة وطريقة الاحتياط معارض (بما) فيه من التضييق والتضييع.

[مسألة]

في ذكر سبب الجرح والتعديل:

ثالثها: قال الشافعي: يشترط ذكر سبب الجرح، لاختلاف المذاهب فيه، ولسهولة ذكر سببه، دون التعديل.

وقيل: بعكسه، إذ مطلق الجرح يبطل الثقة، ومطلق التعديل لا يحصلها.

للشارط: مجموع كلام الفريقين.

للنافي: كالقاضي: أنه لا معنى لسؤال البصير بهذا التبيان. وغيره لا يصلح له.

وفيه نظر: إذ العدل الجاهل لو عين ما به الجرح - قبل.

والصحيح: ما اختاره الغزالي: أنه إن علم أسبابهما لا يجب، وإلا: وجب.

[مسألة]

الجرح مقدم على التعديل، لاطلاعه على ما لا ينفيه المعدل، ولو نفياه بطلت عدالته، لمجازفته، وجزمه فيما لم يكن فيه، إذ المنفي لا يعلم، نعم لو جرح بقتل مسلم معين فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>