للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأجيب: بأنه ليس في ذلك في كل ما يمكن أن يقال ذلك فيه، وإلا: لزم نفي الاشتراك والتجوز، بل فيما يمكن ذلك، وهو حيث يوافقه الدليل ولا يخالفه، وبأن ذلك العام حاصل في جميع أنواع القول.

وللبصري: تردد الذهن عند سماعه بين الكل.

وجوابه: منعه، بل السابق إليه القول.

مسألة

حد الأمر

"بالقول المقتضي طاعة المأمور، بفعل المأمور به".

وهو دور، لتوقف معرفتها عليه.

وأجيب عن الطاعة: بأنها بالمعنى اللغوي.

وقيل: "طلب الفعل على وجه بعد فاعله مطيعًا".

وهو دور، أو غير مانع، لدخول قوله: أطلب منك كذا.

والإشارة - تحته.

وقيل: "اقتضاء فعل، غير كف، على جهة الاستعلاء".

وقيل: طلب الفعل على وجه الاستعلاء.

ونقض بما تقدم، إذ الإشارة قد تكون استعلاء.

وزيف: باتْرُكْ، فإنه أمر، وإن كان كفًّا.

وقيل: خبر عن الثواب على الفعل، وقيل: عن استحقاق الثواب عليه، فرارًا عن الخلف في خبره تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>