وأجيب: بأنه محتمل، لكن الأغلب على الظن وقوعه، لما سبق.
[مسألة حصول المشترك بين النقيضين]
يجوز حصول المشترك بين النقيضين، إذ لا مانع منه بالأصل.
وقيل: لا، إذ فائدته التردد بين مفهوميه، وهو حاصل النقيضين قبل الوضع، فيكون عبثًا.
وأجيب: بمنع انحصار فائدته فيه، سلمناه: لكن لا ينفي وضع القبيلتين.
فعلى هذا مفهوماه: إما أن يصدق أحدهما على الآخر، صدق الكل على الكل كالممكن، أو صدق الصفة على الموصوف كالأسود إذا سمي به شخص أسود أو: لا، وهو: إما مختلفان كالعين أو ضدان كالقرء، والجون، أو نقيضان كإلى على رأى.
[مسألة جواز وقوع المشترك في الكتاب والسنة]
يجوز وقوعه في الكتاب والسنة لأنه وقع، قال الله تعالى:
{واليل إذا عسعس}[التكوير: آية ١٧]. وقال:{إن الله وملائكته يصلون على النبي}[الأحزاب: آية ٥٦] وقال عليه السلام: "دعي الصلاة أيام أقرائك".