للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب: بأنه محتمل، لكن الأغلب على الظن وقوعه، لما سبق.

[مسألة حصول المشترك بين النقيضين]

يجوز حصول المشترك بين النقيضين، إذ لا مانع منه بالأصل.

وقيل: لا، إذ فائدته التردد بين مفهوميه، وهو حاصل النقيضين قبل الوضع، فيكون عبثًا.

وأجيب: بمنع انحصار فائدته فيه، سلمناه: لكن لا ينفي وضع القبيلتين.

فعلى هذا مفهوماه: إما أن يصدق أحدهما على الآخر، صدق الكل على الكل كالممكن، أو صدق الصفة على الموصوف كالأسود إذا سمي به شخص أسود أو: لا، وهو: إما مختلفان كالعين أو ضدان كالقرء، والجون، أو نقيضان كإلى على رأى.

[مسألة جواز وقوع المشترك في الكتاب والسنة]

يجوز وقوعه في الكتاب والسنة لأنه وقع، قال الله تعالى:

{واليل إذا عسعس} [التكوير: آية ١٧]. وقال: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: آية ٥٦] وقال عليه السلام: "دعي الصلاة أيام أقرائك".

<<  <  ج: ص:  >  >>