للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة

يجوز الأمر بالمحال عند الأشعري وأكثر أصحابه

يجوز الأمر بالمحال، ولو أنه لذاته عند الشيخ، وأكثر أصحابه.

وهو واقع، ونقل عنه أنه لم يقع، وغلط إمام الحرمين ناقله، وقال: التكاليف بأسرها بغير ممكن عنده، ولأن فعل العبد بقدرة الله تعالى -وأيضًا-: الاستطاعة مع الفعل، والتكليف به متوجه قبله.

واعترض عليه:

بأنه متلبس بضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده.

وأجاب:

بمنع كون الأمر نهيًا عن الضد، ولو سلم فالقدرة لم تقارن الفعل، وإن قارنت الضد.

وزيفا:

بأن الأمر نهي عن الضد عند الشيخ: والإلزام إنما هو مذهبه، وبأن فيه تسليم، أن كله ليس كذلك.

والحق: أن الثاني غير لازم إن صح عنه أن التكليف مع الفعل، لا قبله، وسيأتي.

[لا يجوز التكليف بالمحال عند المعتزلة]

وقالت المعتزلة: لا يجوز، وهو قول الشيخ أبي حامد،

<<  <  ج: ص:  >  >>