يجوز الأمر بالمحال، ولو أنه لذاته عند الشيخ، وأكثر أصحابه.
وهو واقع، ونقل عنه أنه لم يقع، وغلط إمام الحرمين ناقله، وقال: التكاليف بأسرها بغير ممكن عنده، ولأن فعل العبد بقدرة الله تعالى -وأيضًا-: الاستطاعة مع الفعل، والتكليف به متوجه قبله.
واعترض عليه:
بأنه متلبس بضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده.
وأجاب:
بمنع كون الأمر نهيًا عن الضد، ولو سلم فالقدرة لم تقارن الفعل، وإن قارنت الضد.
وزيفا:
بأن الأمر نهي عن الضد عند الشيخ: والإلزام إنما هو مذهبه، وبأن فيه تسليم، أن كله ليس كذلك.
والحق: أن الثاني غير لازم إن صح عنه أن التكليف مع الفعل، لا قبله، وسيأتي.