واستدل من المعقول: بأن المعاني الشرعية حدث تعقلها، فوجب أن يوضع لها اسم.
[أدلة القاضي]
للقاضي لو كانت، لما كانت عربية، إذ يضعونها لها، فلا يكون القرآن عربيًّا، ضرورة اشتماله عليها، لكنه باطل، لآيات.
وأجيب: بمنع الأولى: إذا المجاز عربي، وإن لم يكن بوضع منهم، إن أراد به الوضع المختص بالحقيقة، وإلا: فممنوع فإن قلت: شرط التجوز التنصيص، قلت: بمنعه على رأي، سلمناه لكنه كلي أو جزئي، والأول: مسلم، لكنه حاصل، والثاني: ممنوع، لا يقال: لا نسلم حصوله، وهذا لأنه لا يجوز تسمية كل شيء باسم كل جزء؛ إذ لا يجوز تسمية: المائة بخمسين، ولا الرغيف بالدقيق، ولا الدار بالجدار، ولا الجدار باللبنة.
بل غاية ما علم بالاستقراء: تسمية بعض الأشياء باسم جزئها، فلما قلتم: إن ما نحن فيه منه، لأنا نقول: المعلوم بالاستقراء تسمية كل شيء باسم جزئه الأشرف أو الغالب، إلا أن يمنع منه مانع، من عرف أو غيره لكن الأصل عدمه فيما نحن فيه منه، ويمنع الثانية: إذ هي نادرة، فلا يقدح في كونه عربيا، بناء على الغالب كالأسود الزنجي، والثور الذي فيه نقط بيض فإن قلت: ذلك مجاز، بدليل صحة النفي.
قلت: ليس حمل صحة النفي على الحقيقة، وذاك على التجوز أولى، وعليكم الترجيح، سلمناه، لكنه لا يلزم من عربية القرآن: عربية كله، إذ هو مشترك بين الكل والبعض، لفظا أو معنى: - لأنه مأخوذ من القرء، أو من القراءة.
وعلى التقديرين: يصدق على الجزء صدقه على الكل، والخارج من الكتاب -وإن وجد فيه المعنى- لا يسمى به للعرف.
ولأنه لو حلف أن لا يقرأه، حنث ببعضه، و-أيضا- يقال: هذا كله القرآن، وهذا بعضه، من غير نقص وتكرار.
و-أيضا- أجمعت الأمة على أنه لا يجوز للجنب قراءة القرآن وهو غير مختص بالكل إجماعا، والأصل في الإطلاق الحقيقة ولأن قوله:{إنا جعلناه}[الزخرف: آية ٣]. ضمير