بها، ثم لا يجب على المستدل بيانه، لأنه من قبيل المعارض.
[مسألة]
إلحاق المسكوت بالمنطوق بإلغاء الفارق، يسمى (تنقيح المناط). والحنفية تسمية: بـ (الاستدلال) ويفرقون بينه وبين القياس، فخصصوا القياس بما يكون بذكر الجامع، وبأنه يفيد الظن، وهو يفيد الظن، وهو يفيد القطع، حتى يجوز نسخ القطعي به، وأن لا ينسخ إلا: به.
وجوزوا الزيادة على النص به.
والحق: أن الفرق بينهما فرق ما بين العام والخاص، نعم حصول القطع في التنقيح أكثر منه للاستقراء.
وطريقة: الحكم لا بد له من علة، وليست هي الفارق، فيتعين المشترك.
وأورد بوجه آخر: الحكم لا بد له من محل ... إلى آخره وهو ضعيف، إذ لا يلزم من وجود المحل وجود الحال.
[مسألة]
قيل: عجز الخصم عن إفساد العلة، دليل صحته، وهو باطل، لأنه ليس أولى من العكس، بل هذا أولى، إذ لا يلزم منه إثبات ما لا نهاية له، و - حينئذ - يلزم اجتماع العلية وعدمها في شيء واحد والتعارض في الظني وإن جاز لكنه خلاف الأصل، و- أيضا - إنه خلاف الإجماع.
[مسألة]
قيل: يجوز الإلحاق بالاشتراك في وصف عام. وهو فاسد، لأنه يقتضي ثبوت أحكام متضادة في الفرع، والتسوية بين المجتهد والعامي.