وعن (د) ما سبق في الدوران، و - أيضا - التخلف عن الدليل الظاهري لا يقدح فيه.
وعن (هـ) بمنعه، بل هو فعل الشارع.
وعن (و) أنه لا يستدل عليه من تلك الجهة، بل من جهة أن السلامة من النقض من أمارات العلية، وفيه نظر، لأنا نسلم أن العلة سالمة عن النقض وهو لا يستلزم عكسه.
المثبت:
(أ) الحكم لا بد له من علة، وغيره ليس بعلة، إذ الأصل عدمه، وعدم عليته.
(ب) العلم بكون الحكم لا بد له من علة، وعدم الشعور بغيره، يوجب ظن كونه علة.
وأجيب:
عن (أ) أنه إنما يوجب ذلك، لو كان صالحا للعلية، وهو ممنوع.
وعن (ب) بمنع عدم الشعور بالغير جملة وتفصيلا لا يضر.
المفصل:
(أ) إذا رؤي فرس القاضي على باب دار: ظن فيه، وما ذاك إلا: للاطراد.
(ب) النادر يلحق بالغالب.
وأجيب:
عن (أ) بمنع أنه له، بل بقرائن أخر.
وعن (ب) أنه لا يدر على العلية، لحصوله فيما لا علية فيه وأما أنه لا يكون علة بالتفسير الثاني: فلأن القول به يفتح باب الهذيانات، كقوله: مائع لا تبنى القنطرة على جنسه، فلا تجوز الإزالة به كالدهن، وكقوله في وطئ الثيب: شروع في نافذ، فلا يمنع الرد، كالشروع في الدرب النافذ.
وأجيب:
بمنع لزومه، فإنه لا يدعي عليته بمجرد المقارنة، بل بشرط أن لا يحصل هناك ما هو أولى