للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نقض لما توهمه عمر - رضي الله عنه - من إفساد مقدمة الإفساد. وفيه نظر.

وما ذكرناه من النصوص أمثله الأقسام النوع المذكور.

(هـ) التفريق بين الشيئين في الحكم بذكر صفة، يدل على عليته، لما سبق، وهو: إما في خطابين، كقوله تعالى: {يوصيكم الله} [النساء: آية ١١]، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "القاتل لا يرث".

أو في خطاب: بلفظ الشرط، كقوله: (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد).

أو الغاية: (حتى يطهرن) [البقرة: آية ٢٢٢]. أو الاستثناء كقوله: {إلا أن يعفون} [البقرة: آية ٢٣٧]. أو الاستدراك، كقوله {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: آية ٨٩]. أو بلفظين مستقلين كقوله: (للراجل سهم وللفارس سهمان).

(و) منع فعل ما يمنع الواجب الذي سبق الكلام له - يشعر بأن علة منعه كونه مانعا منه، صيانة لركاكة الكلام، كقوله: {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: آية ٩].

(ز) ترتيب الحكم على المشتق يدل على علية المشتق منه.

[فروع]

(أ) في اشتراط المناسبة في علية المومى إليه.

ثالثها: الاشتراط في الأخير.

المشترط:

<<  <  ج: ص:  >  >>