نقض لما توهمه عمر - رضي الله عنه - من إفساد مقدمة الإفساد. وفيه نظر.
وما ذكرناه من النصوص أمثله الأقسام النوع المذكور.
(هـ) التفريق بين الشيئين في الحكم بذكر صفة، يدل على عليته، لما سبق، وهو: إما في خطابين، كقوله تعالى:{يوصيكم الله}[النساء: آية ١١]، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "القاتل لا يرث".
أو في خطاب: بلفظ الشرط، كقوله:(إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد).
أو الغاية:(حتى يطهرن)[البقرة: آية ٢٢٢]. أو الاستثناء كقوله:{إلا أن يعفون}[البقرة: آية ٢٣٧]. أو الاستدراك، كقوله {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}[المائدة: آية ٨٩]. أو بلفظين مستقلين كقوله:(للراجل سهم وللفارس سهمان).
(و) منع فعل ما يمنع الواجب الذي سبق الكلام له - يشعر بأن علة منعه كونه مانعا منه، صيانة لركاكة الكلام، كقوله:{فاسعوا إلى ذكر الله}[الجمعة: آية ٩].
(ز) ترتيب الحكم على المشتق يدل على علية المشتق منه.