للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقتال، وبذل المهج والأموال في مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقوية الدين - فيه الكفاية-.

ومطاعنهم مروية بالآحاد، غير مشتملة على شرائط القبول، ولو سلم فلا يعارض الكتاب، وما تواتر من سيرهم، وما جرى بينهم من القتال والفتن فغير قادح، إذ كان اجتهادا، فإما مصيب أو مخطئ معذور أو جاهل بخطئه.

ثم الصحابي من رأى الرسول - عليه السلام - وصحبه، ولو ساعة، روى أو لم يرو، اختص به اختصاص المصحوب أو لم يختص، لصحة تقسيمه إليهما، ولصحة الاستفهام عنهما، وهو مقتضى الوضع.

وقيل: من رأى وصحب مدة، واختص به، وإن لم يرو، وهو مقتضى العرف.

وقيل: إنه شرط - أيضا-.

وثبت الصحبة بالنقل، تواترا وآحادا، وبقوله: رأيت الرسول، وصحبه ساعة.

وفي ثبوتها بالمعنى الثاني بالأخيرة نظر للتهمة، مع إمكان إثباتها بالنقل، ويؤكد بمسألة ادعاء المودع الهلاك.

[مسألة]

قال الجبائي: لا يقبل خبر الواحد، ما لم يعضد ظاهر أو عمل بعض الصحابة، أو انتشار، ويقبل خبر الاثنين مطلقا.

وعنه وعبد الجبار: اشتراط الأربعة في الزنا.

لنا:

إجماع الصحابة كما سبق، والمعقول المتقدم.

فإن قلت: فقد نقل عنهم رد خبر الواحد، رد الصديق خبر المغيرة حتى شهد له محمد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>