والقتال، وبذل المهج والأموال في مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقوية الدين - فيه الكفاية-.
ومطاعنهم مروية بالآحاد، غير مشتملة على شرائط القبول، ولو سلم فلا يعارض الكتاب، وما تواتر من سيرهم، وما جرى بينهم من القتال والفتن فغير قادح، إذ كان اجتهادا، فإما مصيب أو مخطئ معذور أو جاهل بخطئه.
ثم الصحابي من رأى الرسول - عليه السلام - وصحبه، ولو ساعة، روى أو لم يرو، اختص به اختصاص المصحوب أو لم يختص، لصحة تقسيمه إليهما، ولصحة الاستفهام عنهما، وهو مقتضى الوضع.
وقيل: من رأى وصحب مدة، واختص به، وإن لم يرو، وهو مقتضى العرف.