للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة

الأمر بعد الحظر كقبله

وقيل: للإباحة.

وقيل: إن علقت الصيغة بزوال علة الحظر فهو كرفعه، فيترجح إلى ما قبله في العرف، وإلا فللوجوب.

لنا: ما سبق

وتقدم الحظر ليس بمعارض، إذ يجوز التصريح بالوجوب معه بلا تناقض، ولا مخالفة دليل.

لهم: نحو: {وإذا حللتم} [المائدة: آية ٢]، والعرف، إذ لا يفهم منه إلا: إزالته.

وجوابه: أن الحمل على التجوز أولى من مخالفة الأدلة، ثم هو معارض بقوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} [التوبة: آية ٥]، {ولا تحلقوا رءوسكم} [البقرة: آية ١٩٦].

وقوله عليه السلام: "نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" وهي مندوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>