للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: لفظ السنة غير مختص بالرسول، للحديث، والاشتقاق، فلا يكون حجة.

قلنا: منعه نظرا إلى العرف، وما ذكرتم نظرا إلى اللغة، فلا منافاة، و- أيضا - النزاع في مطلقه، وليس كذلك في الحديث.

(و) قوله: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ظاهره سماعه منه - عليه السلام - فيكون حجة.

وقيل: ليس بحجة، إذ يجوز أن سمع من غيره من صحابي وغيره.

وجوابه: أن الاحتمال المرجوح لا يعارض الراجح.

(ز) قوله: كنا نفعل كذا، أو كانوا يفعلون كذا، حجة، لأنه محمول على أنهم يفعلونه مع علمه وعدم إنكاره عليهم، أو على فعل جميع الأمة، لأنه بعلمنا الشرع، وكونه يسوغ فيه الاجتهاد، ويجوز مخالفته عن طريق لا ينفيه، لوجوده في الظنيات، فإذا قال قولا لا مجال فيه للاجتهاد، فهو سماع منه - عليه السلام -.

مسألة

في مراتب رواية غير الصحابي:

(أ) قوله: حدثني، أو أخبرني، أو سمعت فلانا، أو قال فلان، فالسامع يلزمه العمل، وله أن يقول: حدثني، أو أخبرني فيما قرأ الشيخ عليه، وقصد إسماعه، أو غسماع جمع هو فيهم، وإلا: لم يقبل، إلا: سمعته يقول: أو يحدث يخبر، أو قال.

(ب) قوله للراوي: هل سمعت هذا الحديث، فيقول: نعم، أو يقرأ عليه كتاب، فيقول: الأمر كما قرئ علي فيلزم السامع العمل به، وله أن يقول: أخبرني وحدثني وسمعت قراءة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>