للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو أطلق لم يجز. وقيل بجوازه.

وقيل: لا يجوز إطلاق سمعت وفاقا. فلو سكت وغلب على الظن أنه إنما سكت، لأن الأمر كما قرئ عليه، فهو كتصريحه، ويجب على السامع العمل. ويجوز له الرواية. خلافا لبعض أهل الظاهر، والمتكلمين - فيقول: أخبرني وحدثني قراءة عليه.

وقيل: لا يقول إلا: قرأت عليه، أو قرئ عليه وأنا أسمع. وكذا الخلاف لو قرأه عليه، وقال: أرويه عنك، فيقولك نعم.

المجوز:

الإخبار ما يفيد الخبر والعلم، وهذا كذلك، أو يشبهه في ذلك فلما استقر عرف المحدثين عليه صار حقيقة (عرفية)، أو مجازا راجحا، فجاز استعماله فيه، ولأن قوله قراءة عليه: قرينة دالة على إرادة التجوز من قوله: حدثني وأخبرني، ومنه يعرف أنه لا يصح أخبرني أو حدثني وحده.

المانع:

أنه لم يحدثه ولم يخبره ولا سمع منه شيئا، فيكون كذبا. وأجيب: بمنعه، تجوزا وعرفا.

(ج) قوله: هل سمعت هذا بعد القراءة عليه، فيشير برأسه أو بأصبعه فيجب عليه العمل، وفي الرواية يحدثني وأخواته الخلاف المتقدم، وأولى بالجواز.

وذكر الإمام في الأول الخلاف، وجزم بالعدم في الثانية، وناقض في تعليلهما.

(د) أن يكتب إلى غيره سمعت كذا من فلان، فله أن يعمل به إن ظن أنه خطه، ويقول: أخبرني دون أخواته. وقيل: أخبرني وحدثني كتابة، لا مطلقا.

وقال الشيخ الغزالي: (لو رأى خط الشيخ: سمعت كذا عن فلان لا يجوز له الرواية، لأنها شهادة عليه بأنه قاله، والخط لا يعرف ذلك، نعم يجوز له أن يقول: رأيت مكتوبا في كتاب بخط ظننت أنه خط فلان، إذ الخط يشبه الخط، ولو قطع به لم يجز - أيضا - ما لم يسلطه على

<<  <  ج: ص:  >  >>