للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرواية بصريح قوله أو بقرائن، إذ يجوز أن يكون قد سمعه ثم يتشكك فيه، ولا يرى روايته عنه).

وفي جعله الرواية شهادة وتسليطه عليها بالقرائن - نظر، إذ القرائن لا تسلط على الشهادة، ثم لا منافاة بين كلاميهما، إن جعل كتابته إليه قرينة دالة على تسليطه عليها، وإلا: فهي حاصلة لا محالة.

(هـ) المناولة: وهي أن قول: خذ هذا الكتاب، سمعته من فلان وحدث به عني، فيجب على السامع أن يعمل بما فيه، وله أن يروي عنه، بقوله: ناولني، أو أخبرني، أو حدثني مناولة. وإن أطلق لم يجز على الأظهر.

وقيل: بجوازه، كما في السكوت، بل أولى. ولو اقتصر على القيد الأول، أو ناوله بالفعل لم يجز له الرواية، ولا العمل.

وعلى الباقيين فله ذلك، فالمناولة زيادة أحدثها بعض المحدثين. أو على سمعت فكالأول، على الأظهر، لجواز التشكيك فيه بعده، وقيل: كالثاني. أو على حدث عني، فلا، إذ شرطه السماع، وإنما تجوز المناولة للشيخ إذا علم أن النسخة المشار إليها هي النسخة التي سمعها، أو موافقة لها.

تنبيه:

إذا ظل أصل السماع، أو من معين لم يجز له روايته، ولا العمل به، لأنه شهادة عليه، فلا يجوز بدون العلم كالشهادة، هذا إذا رواه مسندا أو مرسلا، فيجز إن قطع بسماعه من عدل عند من يقبله، فلو قطع في مائة حديث مثلا أن واحدا منها سمعه من غير الذي سمع الباقي منه، لكن لم يعرفه بعينه - لم يجز له رواية شيء منها مسندا.

وقيل: يجوز إذ الاعتماد في هذا الباب على الظن، ولذلك كانت الصحابة تعمل بكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للظن.

وزيف: بأنه ليس مما نحن فيه، إذ لو سلم أالحامل لم سمعه لكنه قاطع بأن ما فيه: كلامه،

<<  <  ج: ص:  >  >>