لتناوله منه، وقد أخبرهم به، فليس فيه ظن أصل السماع، ولا من معين.
(و) والإجازة: وهو أن يقول: (أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني). وما صح عندك أني سمعته، ففي جواز الرواية به:
ثالثها للرازي: إن علم ما فيه من الأحاديث، فعلى هذا لا يجوز بالإجازة العامة.
والمنع مطلقا: نسب إلى أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
المجوز:
إجماع المحدثين عليه. ومنع للخلاف فيه - قديما وحديثا.
- وأيضا - ليس معناه أنه أجاز له أن يحدث عنه بما لم يحدثه به، بل معناه: أني سمعت هذا الكتاب، فحدث عني، وهو وإن كان غير مستفاد منه بالوضع اللغوي، بل يفيده عرفا أو تجوزا، لقرينة أن الثقة لا يجيز أن يروى عنه إلا: ما سمعه، فهو كقله: سمعت الكتاب الفلاني فحدثه عني، وقد تقدم أنه جائز. فعلى هذا ينبغي أن لا يجوز الإجازة العامة، لأنه لم يعلم سماع كل ما صح عنده أنه سماعه فيؤدي إلى كذبه. ويمكن أن يقال: أنه وإن لم يعلم ذلك، لكنه يظن، إذ الظاهر أنه لا يصح بطريقة، إلا: ما سمعه، والظن كاف.
للمانع:
(أ) أنه لو جازت الرواية لها لبطلت فائدة الرحلة وضعفه بين.
(ب) أن الرواية حق الشرع لا حق الشيخ، فإن حصل مقتضاها وشرطها جاز، (أجاز) أو لم يجز، وإلا: فلا.
(ج) أنه لا طريق إلى الرواية عنه، إذ لا يقول أخبرني وكذا أخواته لأنه كذب، فلا يصح لعدم فائدته.
وأجيب:
عن (ب) بمنعه، لجواز أن تكون إجازته متضمنة، لحصول شرط الرواية.
وعن (ج) بمنعه، إذ تجوز به الرواية عند بعضهم، لما سبق، سلمناه، لكنه يقول أجازه أو أجازني، ثم لا يلزم منه انتفاء الفائدة مطلقا، لجواز أن يجب به العمل.