و-أيضًا- الماضي مشترك بين الدعاء والخبر، والمضارع بين الحال والاستقبال.
فيكون الأمر -أيضًا- مشتركًا بين المرة والتكرار، وإلحاقًا للفرد بالأعم والأغلب.
وأجيب: بمنع أن حسن السؤال دليل الاشتراك، سلمناه، لكنه معنوي لا لفظي، وبه خرج جواب التقدير الثاني.
وعن الثاني: أن الاستعمال دليل الحقيقة بشرط عدم الاشتراك.
وعن الثالث: بمنعه، على ما ستعرف سنده.
وعن الرابع: بمنع الحكم في المقيس عليه، ثم بمنع الاشتراك فيما ذكره.
والمختار: أنه للمشترك بينهما، وأن المرة الواحدة لا بد منها، من جهة المعنى، وخصوصية التكرار محتمل تجوزًا، فإن اقترن به ما يدل عليه، وإلا: وجب نفيه ظاهرًا. لأنه ورد فيهما، والاشتراك والمجاز خلاف الأصل.
و-أيضًا- قالوا: لا فرق بين افعل، ويفعل، إلا: أن الأوّل طلب دون الثاني، وصدقه ولو بمرة، دون التكرار، فكذا الأمر، وإلا: يحصل فرق آخر.
-وأيضًا- كونه لتكرار يقتضي النسخ، وللمرة الواحدة أن لا يجوز استعماله في التكرار، لكونه غير لازم لها، أو وإن جاز، لكن العكس أولى، ولهما خلاف الأصل، فتعين أن يكون للمشترك بينهما، وإلا: لزم إهماله، وهو خلاف الإجماع.
مسألة
مطلق الأمر
إذا لم يفد التكرار بقى الأمر المعلق بشرط أو صفة أو المضاف إلى وقت عند تكرره.