وقيل: إن عرف أنه علة إفادة إجماعًا، وإلا: فالأصح أنه لا يفيده من جهة أنه أمره، لما سبق، ولا في جهة التعليق، إذ قد يكون لغير علة فلا يلزم من تكرره تكرره، ولا من حيث المجموع وإلا: لزم التخلف في مثل قوله:
إن دخلت السوق فاشتر اللحم, وإن دخلت الدار فأنت طالق، وأنه خلاف الأصل، ولأن إجراءه غير مناسب لذلك.
-وأيضًا-: لا يدل عليه بلفظه، إذ لا يدل إلا: على تعليق وجوده بوجوده، وهو أعم منه، ولا بمعناه، لإمكان تحققه بدونه، من غير مخالفة ظاهر، إذ الأصل عدمه.
و-أيضًا-: لا يدل عليه بلفظة، إذ لا يدل إلا: على تعليق وجوده بوجوده، وهو أعم منه، ولا بمعناه، لإمكان تحققه بدونه، من غير مخالفة ظاهر، إذ الأصل عدمه.
و-أيضًا-: الخبر المعلق بالشرط أو الصفة لا يفيده، فكذا الأمر، بجامع دفع الضرر الناشئ من التكرار.
واحتجوا:
بالاستعمال فيه: وبأن الحكم يتكرر بتكرر العلة باتفاق القائمين، فالمعلق عليه، إن كان علة فظاهر، وإن كان شرطًا فكذلك، لأن علل الشرع علامات، والشروط - أيضًا - علامات.
وبقياس الأمر المعلق على النهي المعلق.
ولأن المعلق بالشرط نسبته إلى جميع أفراد الشرط على السواء، فعدم ثبوته في شيء منها باطل وفاقًا، فتعين ثبوته في كله.
وبأن تعليقه على الشرط الدائم موجب لدوامه، كما لو قال:"إذا جاء العام الفلاني فصمه"، فإنه يدوم بدوام العام، فكذا في المتكرر، لأنه بمعناه.
وأجيب:
بمنع استعماله في خصوص التكرار، وهذا التواطؤ خير من الاشتراك، والمجاز والتكرار إنما هو منفصل.
وعن الثاني: بمنع أنها علامات، بل هي موجبات بجعل الشارع، سلمناه، لكن لا بذلك المعنى، بل بغيره، سلمناه، لكن اشتراكهما في ذلك لا يوجب اتحداهما في الماهية.
وعن الثالث: بمنعه إن لم يقل: بتكرره قبل التعليق، ثم إنه قياس في اللغة.