للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة

في جواز الاجتهاد في عصر الرسول

ثالثا: جوازه لمن بعد ملطقا.

وقيل: من الولاة والقضاة.

وقيل: بإذن منه:

فقيل: سكوته مع علمه بوقوعه إذن، وقيل: يعتبر صريحه. ثم في وقوع التعبد به.

ثالثها: التوقف مطلقا. وقيل: به في حق الحاضرين.

لنا:

(أ) أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال، لا عقلا ولا سمعا، لا لذاته، - وهو ظاهر - ولا لغيره، إذ الأصل عدمه، وهو معنى الجواز.

(ب) أنه يجوز به الحكم في غير زمانه، فيجوز في زمانه مطلقا كالكتاب والسنة.

لهم:

(أ) أنه لا يؤمن في الغلط وسلوك المخوف مع القدرة على الآمن قبيح عقلا.

(ب) رجوع الصحابة إليه عند حدوث الوقائع - يدل على عدم جوازه.

(ج) أنه يعد في حضرته تعاطيا وافتياتا.

وأجيب:

عن (أ): بمنع الأولى، وسنده سبق غير مرة. ثم بمنع الثانية، إذ ورود النص ليس باختياره ومسألته عند الحاجة، بل جاز أن يؤمر بالاجتهاد - إذ ذاك - ونفي هذا الاحتمال

<<  <  ج: ص:  >  >>