فقيل في حده على هذا:(إنه اللفظ الذي يفيد معنى، لا يحتمل غيره، كالعدد).
وهو غير جامع، إذ لا يشمل مفهوم الموافقة، إن قيل: دلالته ليست لفظية.
وغير مانع، لدخول المجمل والمبين تحته، مع أنه لا يسمى نصا، فقيل، إنه ليس بنص، وقيل: إنه نص؛ لأنه لما استفيد من اللفظ فهو: كاللفظ، بخلاف الفعل، فإنه وإن لم يدل إلا: بواسطة اللفظ، لكنه غير مستفاد منه، وغير تابع لفحواه وفيه تكلف،
فالأولى أن يقال:(إنه الخطاب الواحد - أو المستفاد منه - المفيد لمعنى، ولا يحتمل غيره.
وثانيهما: بمعنى الظاهر، وقد تقدم تفسيره، وكثيرا ما يريد الشافعي بالنص (الظاهر).
وثالثها:(أنه اللفظ الذي يفيد معنى، مع أنه لا يحتمل غيره احتمالا يعضده دليل)، وهذا أعم من