وجوابه: منعه إن عني به مطلقًا، إذا التقوية فائدة، وإلا لم يفسد.
[فصل المشترك]
"لفظ واحد" موضوع لشيئين مختلفين أو أكثر، من حيث هما كذلك من غير نقل.
خرج عنه: ما ليس بلفظ، والمتباينة، والمترادفة والعلم المتواطئة، والمجاز، والمنقول.
[مذاهب القائلين بوجوب المشترك وأدلتهم]
وقولنا: لشيئين خير من قوله لحقيقتين، لتناوله المشترك بين فردين من نوع، ثم هو واجب، أو ممتنع، أو ممكن: واقع، أو غير واقع مذاهب أربعة:
الأوّل: الألفاظ متناهية، لأنها مركبة من الحروف المتناهية، والمعاني غير متناهية، لأن جملتها الأعداد، والمتناهي إذا وزع على غير المتناهي: لزم الاشتراك.
وأجيب: بمنع الأولى: إذ المركب من المتناهي، إن لم تكن وجوه التركيبات متناهية، لم يلزم التناهي، كما في الأعداد.
ويمنع الثانية: إن ادعاه مطلقًا، لأن الحاصل منها متناه، وإن ادعى غيره لم يفد، إذ لا نسلم دعوى الحاجة إلى الوضع له سلمنا عدم التناهي في الوجود الخارجي، لكن لا نسلم ذلك في المختلفة والمتضادة التي بحسبها يجب الاشتراك.
سلمناه، لكن الوضع لها مشروط بتعلقها مفصلا، وهو-هنا- محال، فيمتنع الوضع لها، سلمناه، لكن إنما يجب ذلك أن لو وجب أن يكون لكل معنى لفظ، وهو ممنوع، وهذا كأنواع الروائح والاعتمادات.
-وأيضا- اللفظ العام كالوجود واجب في اللغات، وقد تقرر: أن وجود كل شيء عين