للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معرفتهم، وهو متعذر، لتفرقهم شرقا وغربا، ولو سلم فكيف نعلم اتفاقهم دفعة واحدة، بل غايته سماع الفتوى منهم، فلعل بعضهم أفتى به خوفا وتقية، سلمنا رضاهم لكن لا يعلم دفعة واحدة، فلعل بعضهم رجع عنه بعد ما أفتى، وقبل موافقة الباقين، ولو جمعهم سلطان في مكان واحد - مع امتناعه، لجواز شذ بعضهم - ورفعوا أصواتهم بالفتوى، لم يعلم - أيضا - لأنه ربما سكت بعضهم أو أفتى خوفا منه، أو صوت بالنفي فخفي.

ولا يبطل بما يعلم من اتفاق المسلمين على نبوة محمد - عليه السلام - واليهود والنصارى على الإنكار، كما سبق، ولا بما يعلم من استيلاء بعض المذاهب والملل، وعلى بعض النواحي، لأن ذلك بخبر التواتر في أكثر أهل تلك البلاد، بناء على رؤية الشعار والعلامة، وإنما في الكل فلا.

وأجيب:

إن إمكانه مع القلة كما في زمان الصحابة ظاهر، ومع الكثرة فبسماع ونقل أهل كل قطر عمن فيه من المجتهد بالتواتر وخموله - بحيث لا يعرفونه - بعيد عادة، وإفتاؤه خوفا وتقية خلاف الظاهر، وقد يعلم ذلك قطعا بالقرائن.

[مسألة]

وهو حجة قطعية

وقيل: ظنية

الخوارج، والنظام، والشيعة: ليس بحجة وقول الإمام أحمد: (من ادعى الإجماع فهو كاذب) استبعادا لوجوده.

لنا:

<<  <  ج: ص:  >  >>