للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن العرف:

بمنعه، وأسند باخرج إلى المكتب، واقصد بعد النهي عنهما، ثم بإحالته إلى القرينة.

[تنبيه]

النهي بعد الأمر كالأمر بعده.

وقيل: مرتب عليه، فإن الأصح فلعله؛ لأن النهي استعمل في الإباحة.

مسألة

الأمر لا يدل على التكرار

فقيل: يدل على الواحد لفظًا, والأصح: معنى.

وقال الغزالي وإمامه: إنه للواحدة معنى، وما زاد فمتوقف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>