للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- إنما به الخصوصية إن لم يصلح كذلك فظاهر، وإلا: فجعل المشترك علة أولى. لأنه أكثر فائدة، ولا خلاف في علية المركب، وتعليل الحكم بمختلفين.

وعن (ج) أن المدعي: إفادة ظن العلية في دوران لم يقم عليه دليل عدم العلية.

وعن (د) أنه لو قدح ذلك في عليته لقدح ذلك في المناسبة وغيرها.

مسألة

السبر والتقسيم:

إن دار بين النفي والإثبات، وكان الدليل على نفي غير المعين قطعيا، فحجة قطعية، وإلا: فظنية، وصورته: الحكم له علة أو لا، وهي إما هذا أو غيره، ثم يبطل القسمين بقطعي، وهو عسر في الشرعيات.

وصورة المنتشر: الحكم له علة، وهو إما هذا أو هذا، أو دليل ما نفاه: ليس بقاطع وإن كان الترديد منحصرا. فإن قلت: حصر الصفات فيما ذكره ممنوع، ولا نسلم أنه بحث وطلب، ولم يجد غيره، فلعله لم يصدق فيه للغلبة، أو ترويجا للباطل، ثم لا نسلم أن عدم الوجدان يدل على العدم، سلمناه.

لكن بالنسبة إليه دوران غيره، ثم لا نسلم فساد عين ما عين، ثم لا نسلم فساد المركب من الاثنين أو الثلاثة منه، ثم لا نسلم علية ما عين، فلعله بلا علة، أو أنه ينقسم إلى قسمين والعلة أحدهما.

قلت:

الأصل عدم الوجدان بعد البحث يدل عليه ظاهرا، والكذب والترويج منفي عن الثقة ظاهرا، لا سيما من المجتهد من الدين.

وعن (ب) أنه يدل عليه ظاهرا، للاستقراء.

وعن (ج) أنه إذا أخبر به أفاد لغيره - أيضا - ظن عدمه، لغلبة ظنه بصدقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>