للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من الأسباب، فيقدر له وجود في ذمة المديون، لتمكن الدائن من طلبه، وطلب ما لا يجوز له محال.

وزيف: بأن الوجوب مفسر: إما بتعلق الخطاب، كما هو رأينا، أو يكون الفعل متصفا بصفة لأجلها يستحق الذم تاركه.

والأول لا حاجة به إلى سبب محدث، إذ القديم لا يحتاج إليه، ولا الثاني، إذ المؤثر في الحكم جهة المصلحة والمفسدة. لأن التقدير يجب كونه موافقا للواقع، وتلك الحروف لو وجدت معا لم يكن كلاما.

ولا معنى لتقدير الحال في الذمة، بل معنى الدين في الذمة تمكين الشارع للدائن من المطالبة حالا أو مآلا.

وفيه نظر: من حيث إن الوجوب ليس هو نفس تعلق الخطاب لما سبق، ثم لا نسلم أنه لا حاجة به إلى سبب حادث، لأنه حادث فيفتقر إلى سبب حادث، ثم إنه منقوض بالأحكام المعللة، والأسباب والعلل الحادثة، فإنما ذكره ينفي الجواز، لا الحاجة فقط. ولو قيلك التعليل - هناك - بمعنى التعريف، قيل: مثله - هنا - وحينئذ - يقال: إذا جاز التعليل بالعدم بمعنى (المعرف) جاز بالأمر الاعتباري بطريق الأولى.

وكون الحكمة مؤثرة في الحكم لا بنفي تعليله بالغير، وإلا: لما صح بالوصف.

وكون التقدير على وفق الواقع، ليس معناه، أن المقدر يعطي حكمه لو كان موجودا، بل معناه: أنه يعطي حكم مؤثر موجود.

[مسألة]

(أ) العلة قد تقتضي حكما، أو أحكاما كثيرة:

إما متماثلة - بشرط اختلاف المحل وإلا لزم اجتماع المثلين كالقتل الصادر من اثنين، فإنه يوجب القصاص عليهما.

وإما مختلفة غير متضادة، كاتقضاء الحيض تحريم الإحرام والصوم والصلاة.

أو متضادة، وهو في ذاتين أو في واحد بشروط متضادة، وإلا: لزم إمكان اجتماع الضدين،

<<  <  ج: ص:  >  >>