وعن (ب) أنه زائل بقوله: {وما ينطق عن الهوى}[النجم: آية ٣] الآية، ثم إنه حاصل في نسخ الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة.
وعن (ج) أن ذلك ليس للاختلاف، بل لضعفه، وحكم العقل يزال بهما، وغايته أنه لا يسمى نسخا اصطلاحا، وإن سمي به لغة.
[مسألة]
الإجماع لا ينسخ:
لأنه لا ينعقد دليلا في حياة الرسول، أما بدون قوله فظاهر، وأما معه فلأنه مستقل بالحجة، فيلغو قول غيره.
و- حينئذ - لا ينسخ بنص يرد، لامتناعه، ولا بظهوره لامتناع كونه خطأ، وتقدم الناسخ.
ولا بإجماع آخر، لاقتضائه خطأ أحدهما، إن أفاد المتقدم الحكم مطلقا، وإن أفاد مؤقتا إلى وقت ورود المتأخر، لم يكن ذلك نسخا، فلا يرد حصول الإجماع بعد الخلاف، لأن جواز الأخذ به مشروط بعدم الإجماع.
ولا بالقياس لما سبق، لأن شرط العمل به أن لا يكون مخالفا للإجماع. ولا ينسخ النص، وإلا: لكان خطأ، لمخالفته الإجماع والقياس لما سبق وجوز عيسى بن أبان، وبعض المعتزلة النسخ بالإجماع.
محتجا: بحصول الإجماع بعد الخلاف، وقد مضى (بجوابه) وبأن الإجماع دليل شرعي لفظي، فجاز النسخ به كغيره.
وأجيب: بأنه إثبات النسخ بالقياس، ثم بمنع أنه لفظي، وهذا لأنه لو علم اتفاق اعتقاد الجميع بالفعل كان إجماعا، ولا لفظ، وإن عنى به أن اللفظ يدل على حجيته، كان الفعل