الإجماع.
(ج) نص: أنهم إن اختلفوا فقول الأئمة الأربعة أولى، فإن اختلفوا فقول الشيخين، لما سبق من الخبرين.
(د) نص في موضع: أنه يجب الترجيح بقول الأعلم والأكثر قياسا على كثرة الرواة، وزيادة علمه توجب زيادة ظن صحة اجتهاده.
(هـ) إذا اختلف الحكم والفتوى: رجح مرة - الحكم، إذ الاعتناء به أشد، وأخرى الفتوى، إذ السكوت عن الحكم للطاعة.
(و) يرجح القياس بقوله بزيادة الظن به.
وقيل: به، بقول الذي شاهد واقعة أصل القياس، لأنه أدرى بتخصيصه وتعميمه، وعلة حكمه. قيل: بمنعه مطلقا.
(ز) إذا حمل الصحابي الخبر على أحد معنييه رجح به مطلقا. وقال القاضي: إن قال علمت ذلك من قصد الرسول لقرينة.
[مسألة]
ما شهد الشرع باعتباره حدة إجماعا. وما شهد بإلغائه رد، لذلك.
وما لا يوجد فيه الأمران يسمى بـ (المصالح المرسلة): ليس بحجة عند الأكثرين.
خلافا لمالك على المشهور.
وأنكره بعض أصحابه، ولا يكون كذلك، لعموم كونه وصفا مصلحيا فإن ذلك معتبر، بل لخصوصه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute