للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرضا في قولنا: "الرضا بالقضاء واجب"، وفي النص بمعنى: ترك الاعتراض، والرضا في قولنا: "الرضا بالكفر كفر" بمعنى الإرادة والمحمدة، و - حينئذ - لا يلزم المحذور المذكور سلمنا اتحادهما، لكن الكفر ليس نفس القضاء، بل هو القضاء، فلا يلزم من الرضا بالقضاء: الرضا به.

وإنما لا يحسن ذمه ومدحه - حينئذ - أن لو لم يكن كسبًا له، وهو ممنوع، ثم هو بناء على التحسين والتقبيح.

والإلزام بالضرر لازم عليكم، فإن التمكين التام بخلق القدرة والداعية إلى المعصية إنما هو بخلق الله تعالى دونه، والجواب مشترك.

وعن (ح) بمنعه، فإن النسبة تصدق بالخلق أو الكسب، ومن لم يقل به، بل بالنسبة والإسناد إنما هو بالخلق، فنقول: تلك النسب والإسنادات مجازات عقلية، وبمنع أنه خلاف الأصل، سلمناه، لكنه يصار إليه لقيام الدلالة.

[فرع: إن جواز التكليف بالمحال]

قيل: لا يجوز بالممكن المشروط بالمحال، إذ لا فائدة للامتثال، ولا إعلام بنزول العقاب.

وقيل: يجوز بالأولى، إذ لا يصير مأمورًا إلا: بوجود شرطه، وهو محال، فلا حرج ولا ضرر فيه.

[مسألة: "يرى الأكثرون من الأشاعرة والمعتزلة أنهم مخاطبون بالفروع"]

قال الأكثرون - منا - ومن المعتزلة: الكافر مخاطب بالفروع بمعنى: أنه يعاقب على تركها.

وقال أكثر الحنفية، وأبو حامد الإسفراييني وعبد الجبار: لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>