إذ المعاتب من السلطان على ضرب عبده - إذا أمره، لتمهيد عذره بتمرده، فإنه لا يريده، لاستحالة إرادة العقل مضرة نفسه.
واعترض عليه: بمنع وجود الأمر، وإن تصور بصورته، وبأنه يقتضي أن يكون عين الطلب.
وأجيب: بأن التمهيد بالأمر لا يغيره، وبمنع امتناع طلب مضرة نفسه، إذ هو غير مستلزم للوقوع، بخلاف الإرادة.
و-أيضًا- يصح إثبات الإرادة مع نفي الأمر، وبالعكس. ولأن الله تعالى أمر من علم أنه يموت على الكفر بالإيمان إجماعًا، وهو منه محال، فهو غير مراد وفاقًا، ولأن معناه: أنه مخصص حدوثه بوقت دون وقت، وبوجه دون وجه، وهو غير معقول في المحال.
فإن قلت: معنى أنه أمره به: أنه أعلم إرادة عقابه في الآخرة، ثم لا نسلم أنه محال، وأنه يلزم من وقوعه انقلاب العلم جهلًا، وهذا فإن العلم والمعلوم متلازمان، فإذا فرض الإمان بدلًا عن الكفر - كان الحاصل في الأزل العلم بالإيمان، وأن المحال غير مراد مطلقًا.
قلت: لو كان كذلك لاحتمل التصديق والتكذيب، ولكان قسمًا من الخبر، لا قسيمًا له.