للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة]

يجري القياس في الحدود والكفارات والرخص والمقدرات خلافا للحنفية.

لنا:

(أ) ما تقدم.

(ب) اجتهدت الصحابة في حد شارب الخمر من غير نكير.

لا يقال: مسائل هذه الأبواب لا يعقل معناها، فتكون الأدلة مخصوصة بالنسبة إلها، كما فيما لا يوجد فيه أركانه وشرائطه. لأنا لا نقول به إلا: بعد حصوله، فإن أنكرتم إمكانه ففساده بين، وإن أنكرتم حصوله، فهو يرفع النزاع الأصولي، إذ هو لا يجوزه فيها وفي غيرها، إلا: بعد حصول أركانه وشرائطه، فلا فرق بينهما ولأن المناسبة مع الاقتران دليل العلية، وقد يجد في بعضها ذلك، فيغلب على الظن عليته.

لهم:

(أ) قوله - عليه السلام - (ادرؤوا الحدود بالشبهات).

والقياس لا يفيد اليقين، فتحصل الشبهة.

(ب) مدار القياس على الجمع بين المتماثلات، والفرق بين المختلفات، كما سبق، والحدود والكفارات على خلافه، إذ القذف بالزنا يوجب الحد، دون الكفر، والسرقة توجب القطع، دون مكاتبة الكفار بما يطلع على عورات المسلمين، والقتل يوجب الكفارة دون الكفر، والظهار يوجبها، وهو دونه ودون الشهادة بالزور في الفروج والدماء، وهي لا توجبها.

(ج) الرخص منح من الله تعالى، فلا يعدل بها عن مواضعها.

(د) الحدود والكفارات خلاف الأصل، فلا يقاس عليها.

وأجيب:

<<  <  ج: ص:  >  >>