والتمسك بمثل قوله:"إن الإسلام ليأزر إلى المدينة، كما تأرز الحية إلى جحرها"، وقوله - عليه السلام -: "لا يكاد أحد أهل المدينة إلا: إنماع كما ينماع الملح في الماء" - فساقط جدا.
واستدل بأن العادة تقضي بأن مثل هذا الاجتماع من العلماء اللاحقين بالاجتهاد - لكونهم أعرف الناس بالأدلة، وأحوالها - لا يجمعون إلا: عن راجح.
وبالقياس على الرواية.
وأجيب: بمنعه بالنسبة إلى نفس الأمر، لجواز ذهولهم عنه.
قيل: غلبة العادة تقضي باطلاع الأكثر، والأكثر كان فيها.
قلنا: نمنع اطرادها، إذ الغالب قله أهل الحق، ثم من يقول بحجيته لا يخصه بالزمان الأول.
وعن (ب) بمنع الجامع، ثم بالفرق، وهو أن الرواية يجب فيها الاتباع، وترجح بالكثرة، وبزيادة الاطلاع، دون الاجتهاد، وأن النظر فيها لتصحيح المتن، فكان القرب والبعد، ولزيادة الاطلاع على أحوال المروي عنه فيه مدخل، بخلاف الاجتهاد.