للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفرق بينهما: بأن الإتيان بالمأمور به - لكونه مفتقر إلى النية - غير ممكن مع الكفر بخلاف النهي، فلا يصح معه القياس.

وأجيب: أن قصد الامتثال إذا اعتبر بالإقدام كالإحجام في الامتناع، وإلا: فكذلك في الإمكان.

قيل عليه: افتراقهما في حق المسلم في اشتراط النية وعدمه، يدل على افتراقهما في الحكمة.

[أدلة المخالف ومناقشتها]

احتجوا:

(أ) بأنه لا يجب بعد الإسلام وفاقا، ولا قبلهن إذ لا يصح منه.

(ب) لو وجب لوجب قضاؤه كالمسلم، بجامع تدارك المصلحة.

(ج) التكليف: تعظيم، والكافر ليس أهلًا له.

وأجيب: عن (أ) بأنه غير وارد على محل النزاع.

وعن (ب) القضاء بأمر جديد، فليس بين الوجوب والقضاء ربط، سلمناه، لكنه منقوض بالجمعة، سلمناه، لكن لا قياس مع قوله: "الإسلام يجب ما قبله".

سلمناه، لكن الفرق أنه تنفير له عن الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>