للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و-أيضًا- لو كان له أضداد فإما بأن يكون نهيًا عن واحد منها بعينه، أو لا بعينه، وهما ظاهرًا الفساد، أو عنها بأسرها، وهو - أيضًا- فاسد، وإلا: لزم أن لا يعصى إذا فعل الضد الواحد المتضمن لترك المأمور به.

وأجيب:

بمنع ذهوله عن طلب ترك ما يمنع من فعل المأمور به من حيث الجملة، ونحن لا نجعله نهيًا عن أضداده على التفصيل.

وعن الثاني: أنه لا يقتضي نفي المباح باعتبار ذاته، وباعتبار غيره لا يضر كما سبق.

وعن الثالث: أنه نهي عنها باعتبار كل واحد منها، لا باعتبار المجموع، فلم يرد ما ذكرتم.

مسألة

"الحكم فيما إذا اختلفت معنى الأمرين"

إذا اختلف معنى الأمرين: وجبا متفرقين، إن لم يصح اجتماعهما عقلًا، أو شرعًا.

وإن صح جاز الأمران، إلا: لمنفصل، وإلا: فإن صح فيه الزيادة، والثاني غير معطوف، ومعرف بلام الجنس، والعادة غير مانعة من الزيادة "كاسقني اسقني" فهو غير الأوّل وهو قول عبد الجبار.

وقيل: تأكيد للأوّل، وهو قول الصيرفي.

وقال البصري: الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>