وعن (ج) أنه خال عن الجامع، سلمناه لكنه طردي، سلمناه لكن لا نسلم انتفاء اللازم، فإنه مقدر - عندنا- بما ينطلق عليه الاسم في الشرط الوجودي.
وعن (د) بمنع الملازمة، فإن ذلك لازم في الواجب بالذات، سلمنا ذلك من حيث الجملة، لكنه حاصل، لا من حيث التفصيل.
وعن (هـ) بمنع انتفاء اللازم، سلمناه لكنه محمول على أنه ليس بواجب بالذات.
وعن (و) بمنع الملازمة، وسنده ظاهر.
وعن (ز) فيه كلام يعرف في تلك المسألة.
فرع
ما لا يتم الواجب إلا به:
أ- إن تقدمه سبب أو شرط:
إن تقدمه - ويلزم وجوده وجوده - فسبب، وإلا: فشرط، وجودي. إن كان وجوده أقرب المجاورة، كصوم جزء من الليلة المتقدمة. وإلا فشرط: أمكن تحصيله، أولا، من كل المكلفين، أو من بعضهم، استقل العقل بمعرفته، أو لا.
وإن لم يتقدمه لضرورة أو لاشتباه.
وإن لم يتقدمه: فإما وجوبه لضرورة الوجود مع وجوب تأخيره، كصوم جزء من الليلة، أو لا مع وجوبه كغسل جزء من الرأس والعضد.
أقسام ما لا يتم الواجب إلا به في جانب الفعل
وإما لاشتباه الواجب به، كوجوب صلاة نسيت من صلاتين.