للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلاثة.

وعن (ب) ما تقدم غير مرة.

وعن (ج) الفرق والنقض.

[مسألة]

تقبل رواية مجهول النسب، بل من لا نسب له.

وقيل: لا.

لنا:

قبول الرسول شهادة الأعرابي، وإجماع الصحابة، والمعقول المتقدم.

ولا يقاس على جهالة العين، لأن ذلك لمعرفة الفسق.

ولا يشترط فقه الراوي، وإن كان على خلاف القياس. خلافا للحنفية فيه.

لنا:

(أ) ما تقدم.

(ب) قوله - عليه السلام - "نضر الله امرءا سمع مقالتي، فوعاها، وأداها كما وعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه".

لهم:

(أ) الدليل ينفي العمل بالظني، وقد مضى بجوابه، ويخصه - هنا - أنه يقتضي اعتباره مطلقا.

(ب) ظن عدم وروده للتعارض، لا يترك إلا: بظن قوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>