للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن (أ) الفاسق في عرف الشرع: هو المسلم المقدم على الكبيرة.

وعن (ب) بمنعه مطلقا، بل في غير أهل القبلة.

وعن (ج) بالفرق، إذ كفر المخالف أغلظ.

للبصري:

(أ) أن اعتقاده تحريم الكذب يمنعه عنه، فيظن صدقه.

(ب) أن كثيرا من المحدثين قبلوا خبر الحسن، وقتادة، وعمرو بن عبيد، مع علمهم بمذهبهم وكفر الصائر إليه.

وأجيب:

عن (أ) أن علة القبول الإسلام، مع ظن الصدق، بدليل عدمه مع ظن الصدق، كما في غير أهل القبلة.

وعن (ب) أنه لا حجة في إجماع البعض، ثم لا نسلم الإجماع على كفرهم.

وعن الرابع: بمنع دلالته عليه، إذ المراد من الحق: العذاب، والشرك، والخزي ممكن عقلا، سلمناه، لكن لا يلزم من مخالفة الأصل في صورة: مخالفته في غيره، بل يمتنع ذلك، لئلا يلزم تكثير المخالفة.

[مسألة]

العدالة شرط فيه وفاقا. لكن في معناها خلاف: فعند الحنفية: الإسلام، مع أن لا يعرف فسق. وعندنا: عبارة عن (هيئة راسخة في النفس، تحمل على ملازمة التقوى، والمروءة جميعا) فمعرفتها بمعرفة أثرها، وهو الملازمة، فكل ما يخل بالتقوى: من كبيرة، أو الإصرار على صغيرة، أو المروءة: من صغيرة - كسرقة باقة بقل والتطفيف، أو مباح كالبول والأكل في الشارع، وصحبة الأراذل، وإفراط المزاح - قادح فيها. فإن أقدم على فسق، ولم يعلم كونه فسقا، فثالثها: الفرق بين المظنون والمقطوع.

قال الشافعي: أقبل شهادة الحنفي إذا شرب النبيذ، وأحده، وأقبل شهادة أهل الأهواء إلا: الخطابية من الرافضة، لشهادة الزور لموافقيهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>