وفي كون الخطابية من قبيل ما نحن فيه - نظر، إذ المحكي عنهم في المقالات ما يوجب تكفيرهم قطعا. لمن قبل كالغزالي والإمام والبصري:
(أ) (أفضى بالظاهر)، وصدقه ظاهر.
(ب) إجماع الصحابة والتابعين على قبول رواية قتلة عثمان والخوارج.
(ج) أنه مظنون الصدق، ولا معارض، فيقبل، للمقتضى.
(د) قياسه على العدل بجامع رجحان الصدق.
وأجيب:
عن (أ) بأنه منقوض بصور كثيرة، فإن أحيل ذلك إلى ما يدل على عدم اعتباره، فلم قلت:
أنه ليس كذلك؟ والتمسك بالأصل معارض بمثله، وبيان صحته دور.
وعن (ب) ما سبق.
وعن (ج) بمنع عدم المعارض، إذ فسقه معارض.
وعن (د) بالفرق المذكور.
للمانع:
(أ) آية التبيين، وجهله به ضم جهل إلى فسق.
(ب) ترك العمل بالنافي للظن، في محل الوفاق، فيبقى في غيره إلى الأصل.
(ج) أنه لا دليل على قبوله، فيبقى على الأصل.
عن (أ) أنه معلل بالجرأة، وبالنقض بالمظنون.
وعن (ب) بمنعه، ثم بوجود موجبة فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute