للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن (ب) ما سبق غير مرة.

وعن (ج) بالفرق، وهو ظاهر. وأن لا يكون حكمه (ثابتا) قبل الأصل، وإلا: لزم ثبوته بلا دليل، إذ الكلام مفروض مفروض، فيما لا دليل عليه (سواه)، فأما إذا وجد فلا يمتنع ذلك.

وشرط: أبو هاشم: أن الحكم في الفرع يجب أن يكون معلوما بالنص من حيث الجملة، حتى يفصله القياس، كما في توريث الإخوة مع الجد وهو باطل: بأدلة القياس، وإجماع الصحابة، إذ قاسوا مسألة الحرام على الظهار والطلاق واليمين، وليس فيه الشرط.

خاتمة

في تقسيم القياس

(أ) جامعية. إن كان علة فـ (قياس العلة). أو لازمها، أن أثرها، أو حكمها، أو خاصية الشيء - وإن لم يعقل المعنى فـ (قياس الدلالة)، كالرائحة الفائحة، والإثم في إلحاق القتل بالمثقل بالجارح في وجوب القصاص، ووجب الدية في إلحاق القطع بالقتل، وجواز أداء الوتر على الرسالة في إلحاقه بالنوافل.

وإن كان بإلغاء الفارق، فهو (القياس في معنى الأصل)، كقياس البول في الكوز، وصبه في الماء على البول فيه، ويسمى - أيضا (تنقيح المناط).

(ب) القياس: إما مؤثر، وفسر بتفسيرين:

أحدهما: (ما أثر عين الوصف في عين الحكم أو جنسه أو جنسه في عينه.

وثانيهما: (ما كانت العلة فيه منصوصة صريحا أو إيماء، أو مجمعا عليه). وبين التفسيرين عموم وخصوص من وجه.

وإما ملائم: قيل: هو: (ما أثر الوصف في جنس الحكم). قيل: هو هذا، والثاني والثالث من أقسام المؤثر، والمؤثر، إنما هو الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>