عندهم الكف عن الجميع، ولا يجب فعل الجميع في الوجوب.
وفيه نظر: إذ القياس التسوية، إذ التحريم كما يتبع القبح الخاص، فكذا الوجوب يتبع الحسن الخاص، فإن وجب الكف عن الجميع للاستواء في المعنى الموجب للتحريم - فليجب فعل الجميع في الواجب كذلك.
لنا: القياس على الوجوب، بجامع دفع الضرر.
لهم:{ولا تطع منهم ءاثما أو كفورا}.
وجوابه: أن ذلك لأن (أو) بمعنى الواو، لا نزاع فيه، سلمناه لكنه لمنفصل.
[فصل في المباح]
تعريف المباح لغة: -
وهي من الإباحة، وهي: الإظهار، ومنه: باحة الدار لساحتها، ولظهورها، وأبحت له كذا أي: أذنت.
تعريفات المباح شرعًا: -
وأما في الشارع:
١ - فقيل:(هو ما خيّر فيه بين فعل وتركه).
وجه قصور هذا التعريف:
وهو غير مانع، لدخول الواجب المخيّر فيه.
التعريف الثاني للمباح:
٢ - وقيل:(ما استوى جانباه في عدم الثواب والعقاب).
قصور هذا التعريف:
وهو - أيضًا - كذلك، لدخول فعل الله تعالى فيه، والصبي والمجنون.
التعريف الثالث للمباح:
٣ - وقيل:(ما أعلم فاعله، أو دلَّ على أنه لا ضرر عليه في فعله، ولا في تركه، ولا نفع له في الآخرة).