تحصيله، فإن عمهم البلادة يمتنع حصوله منهم: فلا، فلعل عصرا يتف فيه ذلك.
وعن (ج) بمنع أنه يفضي إليه، إذ لا يفضي ذلك إلى اندراس جليات الدين، كالأركان، ثم يجوز أن تنقل إليهم الأحكام من أهل عصر قبلهم ثم يمتنع امتناع اللازم، والنصوص معارضة بما يقابلها.
[مسألة]
يجوز للعامي تقليد المجتهد في الفروع. خلافا لمعتزلة بغداد. وفرق الجبائي بين الاجتهادية وغيرها.
لنا:
(أ) قوله تعالى: {فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}[النحل: آية ٤٣] والأحكام غير معلومة للعامي ولا مظنونة، فجاز له التقليد أو وجب، إذ لا فائدة في السؤال بدون القبول.
وامتناع التعليل في الأصول ممنوع، وبتقدير تسليمه: فتخصيصه عنه لمنفصل لا يقتضي تخصيص غيره عنه، وحمل ذلك على السؤال عن أدلة الأحكام تقييد من غير الدليل.
(ب) الإجماع قبل حدوث المخالف، إذ العلماء في كل عصر يسوغون للعامة تقليدهم. وادعاء أن ذلك بعد بيان مأخذ اجتهادهم لهم: بهت صريح.
(ج) العامي إذا نزلت به واقعة فمأمور بشيء إجماعا، وليس هو البراءة الأصلية وفاقا، ولا الاستدلال بالسمعية، لأنه لا يمكن تحصيل رتبته في ذلك الوقت، ولا يلزم ذلك قبله، إذ السلف ما كانوا يوجبون على المكلفين بأسرهم تحصيل رتبة الاجتهاد والفتيا، بدليل عدم الذم ولأن إيجابه عليهم يخل بنظام العالم وبمعاشهم، فهو - إذا - التقليد.
لا يقال: نحن لا نوجب ذلك، وإنما نوجب أحد الأمرين، إما ذلك، أو السؤال عن الحكم ودليله ووجه دلالته، ولا محذور، وهو سهل لأن القائلين به لم يقولوا بحجية الإجماع، وخبر الواحد والقياس، والظواهر المحتملة، بل يقولوا: إن حكم العقل في المنافع: الإباحة، وفي المضار الحظر.