للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن (أ) بالنقض بخبر الواحد وبالقصاص، فإنه يسقط بالشبهة، مع أنه يجوز إثباته بالقياس، ثم إن العمل بالقياس لما كان معلوما، لم يحتمل الخطأ فيه.

وعن (ب) ما تقدم في شبهة النظام.

وعن (ج) بمنعه، إذا عقل معناها، ثم النقض بالشرائع بأسرها، فإنها منح من الله تعالى.

وعن (د) بمنعه، ثم بمنع أنما يكون على خلاف القياس لا يجري فيه القياس.

اعلم أن الشافعي - رضي الله عنه - بين مناقضتهم في هذا الباب بما أنهم أوجبوا الرجم بشهود الزوايا بالاستحسان، مع أنه مخالف للعقل.

وقاسوا الإفطار بالأكل على الوقاع، وقتل الصيد ناسيا على قتله عامدا، مع تقييد النص به.

وفيه نظر، إذ الاستحسان والاستدلال عندهم أقوى من القياس.

وأما المقدرات: فكنصب الزكاة، وقياسهم في تقدير الدلو والبئر مشهور.

وأما الرخص: فقاسوا فيها، حتى انتهوا في الاستنجاء إلى نفي استعمال الأحجار، وحكموا بأن مقدار محل الاستنجاء معفو من كل النجاسات، وقاسوا العاصي بسفره على المطيع مع أن القياس ينفي ترخصه، إذ الرخصة إعانة، والمعصية لا تناسبها، هذا إن أثبتوه بالقياس وإلا لم يرد عليهم ذلك.

[مسألة]

يجوز إثبات أصول العبادات بالقياس. خلافا للحنفية والجبائي، وبنوا عليه أنه لا يجوز إثبات الصلاة بإيماء الحاجب بالقياس.

لنا:

أدلة القياس، والقياس على سائر الأحكام، بجامع المصالح الناشئة من القياس، ولأنه (إن) لم يجز، لأن المعتبر فيه القطع، فممنوع، ومنتقض بالوتر وبخبر الواحد، وعدم قبوله بعيد، وإنما يجب على الرسول - عليه السلام - إبلاغه إلى حد التواتر، أن لو شرط فيه القطع، وهو ممنوع أولا له، بل يكتفي فيه بالظن: فتحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>