وهو:(طلب الشرح اللفظ)، لا جمال أو غرابة، دون عدم فهمه، مع ظهوره. ولذا قيل:(كل ما فيه الاستبهام صح عنه الاستفهام). وهو متجه، خلافا لبعض الجدليين، لأن التصديق فرع التصور، لتقدمه بالرتبة، قدم على غيره من الأسئلة وضعا. وصيغة:(ما) وما يجري مجراها في السؤال عن التصور. لا يقال: اللفظ غ، لم يكن فيه إجمال، فالاستفسار باطل، وإن كان فيجب إزالته في المستدل، إذ التمسك بالمجمل غير جائز، ونحوه في الغريب لأن الأصل عدم الإجمال.
فله أن يقول عليه ما لم يبينه المعترض. ولذا للمستدل دفع هذا السؤالن فإنه يقتضي تحقق الإجمال، والأصل عدمه، فلو بينه المعترض بصحته على متعدد، وإن لم يبين التساوي لعسره، أو لأن الأصل عدم الترجيح.
فعلى المستدل - إذ ذاك - بيان عدمه، بأن يقول: أحدهما راجح لكونه حقيقة، أو لغلبته في الاستعمال عرفا أو شرعا، أو بيان مراده منهما.
ولا يكفي في ذلك أن يقول: يجب اعتقاد رجحان أحدهما دفعا للإجمال، لأنه لا يعين المراد، ولو عين فكذلك، لأنه معارض بمثله في الآخر.
ولو قال: يجب ظهوره فيما يصدقه، لأنه غير ظاهر في الآخر وفاقا، وإلا: لزم الإجمال - كفى، وتفسيره بما لا يحتمله لغة لا يقبل. وفي صورة الغرابة: دفعه ببيان المراد، أو بمنع غرابته لكونه مشهورا وكذا بما ذكر أخيرا في الإجمال.
(ب) منع إثبات المدعي بالقياس:
وهذا السؤال إذا توجه فلا دافع له، وتعين انقطاعه. وهو على أنحاء:
(أ) أن لا يكون للقياس فيه مدخل، قطعيا كان أو ظنيا، ككون التسمية آية من الفاتحة.
والمراد من هذا القياس:(قياس المعنى)، أما (قياس الدلالة) فلا يمتنع، لكن (لا) يفيد القطع. وهو كاستدلالنا: بكونها مكتوبة في أوائل القرآن بخط المصحف، من غير نكير، مع