(ج) ثبوت الحكم في الفرع: إما مساو لثبوته في الأصل، وهو:(القياس في معنى الأصل)، أو أولى منه، (وهو القياس بالطريق الأولى، أو لا)، وهو (القياس بلا قيد).
وينقسم: - أيضا - إلى: جلي وخفي.
قيل: الجلي القسمان الأولان، وما نص فيه على علته، والخفي: القسم الثالث، وقد تقدم لهما تفاسير أخر، بينهما تضاد واختلاف.
(د) القياس: إما منصوص علته، وهو (القياس المنصوص علته) أو مستنبط. فإن كان طريقة المناسبة: فقياس المناسب والإخالة. أو السبر والتقسيم: فقياس السبر والتقسيم. أو الشبه: فقياس الشبه.
أو الطرد والعكس: فقياس الدوران والطرد والعكس.
أو لطرد: فيسمى به.
(هـ) القياس: إما تلازم، وهو ما صرح فيه بصيغة الشرطية. أو غيره وهو ما ليس كذلك، وأقسامه تستفاد مما سبق.
(و) القياس: إما مركب، وهو: ما ثبت حكم أصله بعلتين مختلفتين. كعدم الوجوب في حلي الصبية، سمى به، لأن الاتفاق عليه بمجموعهما، وهو في النفي تارة، كما سبق، وفي الإثبات أخرى، كولاية الإجبار على البكر الصغيرة. واختلف في حجيته: فالأكثر، على عدم حجيته: لعدم الفائدة، إذ الخصم يمنع ثبوت الحكم بالموجود في الفرع و - حينئذ - يحتاج المستدل إلى إثبات علته، فإن بين ذلك في صورة أخرى، لا يتأتى للخصم مثله فيها، فليقس عليه أولا، لئلا يطول الكلام بلا فائدة. و - أيضا - المعتمد في القياس إنما هو إجماع الصحابة، ولم ينقل عنهم التمسك بها.
وقيل بحجيته، وعليه الخلافيون، لإطلاق أدلة القياس. وللمركب تفسير (آخر) ذكره بعضهم. وأما غيره، وهو: ما ليس كذلك، ويسمى بـ (القياس البسيط) و (القياس مطلقا).