خصوصه لا يوجب فوات عمومه.
وأجيب: بأن العبادة إن شرعت فيه لمعنى لا يوجد في غيره:
وجب أنه لا يشرع القضاء في غيره، وإلا: وجب أن لا يختص، ثم هو منقوض بالمقيد بالمكان والأشخاص والجمعة.
و-أيضًا-: لو كان بأمر آخر لكان أداء لا قضاء.
وأجيب:
بمنع الملازمة، فإنه إذا شرع لاستدراك مصلحة الفائت كان قضاء، لا أداء.
و- أيضًا -: الوقت من ضرورات الفعل المأمور به، فلا يوجب فواته.
بأن مطلقه من ضروراته، وفواته غير متصور دون مخصوصه، بل هو جزء مقتضاه.
مسألة
الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء
خلافًا للجبائين، والقاضي منهم.
تحرير محل النزاع في هذه المسألة:
قيل: الخلاف فيه: بمعنى سقوط القضاء، وهو الأظهر، وهو مصرح به في كلام القاضي والغزالي وغيره، وقالوا: لا خلاف فيه بمعنى سقوط التعبد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute