للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خصوصه لا يوجب فوات عمومه.

وأجيب: بأن العبادة إن شرعت فيه لمعنى لا يوجد في غيره:

وجب أنه لا يشرع القضاء في غيره، وإلا: وجب أن لا يختص، ثم هو منقوض بالمقيد بالمكان والأشخاص والجمعة.

و-أيضًا-: لو كان بأمر آخر لكان أداء لا قضاء.

وأجيب:

بمنع الملازمة، فإنه إذا شرع لاستدراك مصلحة الفائت كان قضاء، لا أداء.

و- أيضًا -: الوقت من ضرورات الفعل المأمور به، فلا يوجب فواته.

وأجيب:

بأن مطلقه من ضروراته، وفواته غير متصور دون مخصوصه، بل هو جزء مقتضاه.

مسألة

الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء

خلافًا للجبائين، والقاضي منهم.

تحرير محل النزاع في هذه المسألة:

قيل: الخلاف فيه: بمعنى سقوط القضاء، وهو الأظهر، وهو مصرح به في كلام القاضي والغزالي وغيره، وقالوا: لا خلاف فيه بمعنى سقوط التعبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>