للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يجوز، ولم يقع.

وقيل: يجوز في النواهي والمعاملات، دون الأوامر.

[رأي المصنف في ترجمة هذه المسألة]

وفي ترجمتها: بأن حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في التكليف أم لا؟

نظر: فإن المحدث، مكلف بالصلاة إجماعًا.

لنا: أنه ليس بمستحيل بضرورة العقل، ولا بنظره، إذ لا امتناع في قول الشارع للمكلف: أمرتك بالصلاة، والإيمان قبلها، وهو ضروري، ولأنه أهل للتكليف، فجاز أن يكلف بها، كالأصول.

[[أدلة الجمهور]]

وأما الوقوع:

(أ) فقوله: {وما أمروا} [البينة: آية ٥]، وهو ضمير الكفار، والواو للجمع، لما تقدم، والأصل عدم دلالة أخرى على تقديم بعضها على البعض.

وقوله: {ما سلككم} [المدثر: الآيات ٤٢ - ٤٤]، وتعذيبهم على ترك الصلاة والإطعام بدون تكليفهم بهما ممتنع، وهو وإن كان حكاية قولهم، لكن عدم تكذيبهم فيه، مع عدم استقلال العقل بمعرفته: يدل على صدقهم فيه، وحمل المصلي على المؤمن كما في قوله - عليه السلام -: "نهيت عن قتل المصلين" مجاز، وحمله على حقيقته، لا يوجب

<<  <  ج: ص:  >  >>