للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن (ج) بمنع لزوم ما ذكر، فإن الفعل لغرض عاجل ليس بعبث.

[وللإباحة]

(أ) أن رفع الحرج معلوم قطعا، (أو ظاهرا) والأصل عدم الزائد.

(ب) المباح أكثر، فحمله عليه أولى.

وأجيب:

عن (أ) بأن الأصل معارض بما دل على رجحانه.

وعن (ب) بمنع أن المباح كثر من أفعاله، التي هي غير الجبلية، والعادية.

[مسألة]

يجب التأسي به، أي: إذا عرف وجه فعله تعبدنا بفعله على ذلك الوجه.

وقيل: (لا) ما لم يعرف دليل تسويتنا له فيه.

وفصل ابن الخلاف: بين العبادات وغيرها

دليل الجمهور

لنا:

(أ) آيتا الاتباع، والأسوة، وزيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>