للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(رأيته حيا)، تعارضا.

وقيل: إن زاد عدد المعدل قدم.

وزيف: أن سبب تقديم الجرح لا ينتفي بكثرة العدد.

[مسألة]

الحكم بشهادة تعديل، وإن رأى الحكم بشهادة الفاسق الصدوق وإلا: قدح ذلك في عدالته، وهو راجح على التعديل بالقول، وإن ذكر سببه لأنه يعقل اجتماعه، مع ما يمنع قبول قوله، ولما فيه من إلزام الغير.

والعمل بالرواية تعديل، وإن علم أنه لا دليل له سوى تلك الرواية، وإلا: قدح في عدالته، وهو مرجوح بالنسبة إلى الشهادة والتعديل بالقول مع ذكر السبب، وتساوى التعديل من غير ذكر السبب.

وفي كون الرواية تعديلا:

ثالثها: - المختار - أنها تعديل إن عرف من عادته، أو من صريح قوله أنه لا يروي إلا: عن عدل وإلا: فلا، لأن كثيرا منهم يروي عمن لو سئل عنه لسكت، وليس يوجب العمل على غيره، بل ينقل، ويكل البحث عن العدالة إلى من يريد القبول.

وهو مرجوح بالنسبة إلى ما تقدم، وراجح على مطلق التعديل.

[مسألة]

الأصل في الصحابة العدالة عند الجماهير، وتقبل روايتهم من غير بحث أحوالهم.

وقيل: حكمهم فيها كغيرهم.

وقيل: بذلك قبل ظهور الفتن فيما بينهم، أما بعده فكغيرهم.

وقيل: من قاتل عليا لا تقبل روايته وشهادته.

<<  <  ج: ص:  >  >>